139

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

تحقیق کنندہ

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى الكاملة

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

پبلشر کا مقام

الرياض

بائنة قَالَ الشَّافِعِيُُّ: الفرقة فسخ ولَيْسَ بطلاق. وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول فِي هَذَا كله بقول أَبِيْ ثَوْرٍ [عدة زوجة العنين ومهرها] ٩٣- واخْتَلَفَفِي المهر والعدة فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها المهر كاملا وعليها العدة وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لها نصف المهر ولا عدة عليها. وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

1 / 234