119

اختلاف الفقهاء

اختلاف الفقهاء

تحقیق کنندہ

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الطبعة الأولى الكاملة

اشاعت کا سال

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

پبلشر کا مقام

الرياض

[الصَّلَاة عَلَى الجنازة بالتَّيَمُّم] ٨٠- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاانتهيت إِلَى الجنازة وأنت عَلَىغَيْر وضوء فخشيتَ أن يسبقك بالصَّلَاة عليها إن تتوضأ؛ فتيمم ثُمَّ صل عليها فإنها بمنزلة صَلَاة يخاف فوتها. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يتيمم. وكذَلِكَ قَالَ الْحُمَيْدِيّ وأَحْمَد أما إِسْحَاق فقال: يتيمم. وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن توضأ وصلى عَلَى القبر أحب إلي [هل يمضمض الْمَيِّت؟] ٨١- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَيِّت لَا يمضمض ولا يستنشق وَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يدخل إصبعه فِي فيه وأنفه فِي عصر البطن

1 / 214