اختلاف بین راویان بخاری

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
21

اختلاف بین راویان بخاری

الاختلاف بين رواة البخاري

ناشر

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

٢٠٠٤

٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَةَ النَّبِيِّ ﷺ. الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مَنْ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ» . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يَعْنِي الذَّنْبَ، هَكَذَا فِي النُّسَخِ. ابْنُ الْمُبَارَكِ وَفِي أَصْلِ أَبِي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ، قَالَهُ أَبُو الْمُبَارَكِ، وَقَالَ: أَبُو الْمُبَارَكِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ يُكَنَّى أَبُو الْمُبَارَكِ وَهَذَا وَهْمٌ، وَكَانَ فِي نُسْخَةِ أَبِي الْفَرَجِ عَبْدُوسٍ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ كَمَا عِنْدَ الْكَافَّةِ عَلَى الصَّوَابِ، قَالَ الْغَسَّانِيُّ: وَكُنْيَةُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَبُو بَكْرٍ لا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلافًا، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ الأَوْسَطِ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ وَانْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أنا، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّفْسِيرَ الَّذِي فِي جَامِعِهِ، وَرُوِيَ فِي تَفْسِيرِ الْمُقَارِفَةِ غَيْرُ هَذَا التَّفْسِيرِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ يَعْنِي مُوسَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيَّ التَّبُوذَكِيَّ الْبَصْرِيَّ، وَالْخُزَاعِيُّ وَهُوَ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ» . فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ. وَفِي التَّارِيخِ الأَوْسَطِ لِلْبُخَارِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ، عَنْ عَفَّانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ رُقَيَّةُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ» . يَعْنِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ الْقَبْرَ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: لا أَدْرِي مَا هَذَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَشْهَدْ رُقَيَّةَ بَابُ هَلْ يَخْرُجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ لِعِلَّةٍ؟

1 / 21