============================================================
الطلاق في الحيض طلاقا سنيا مأمورا به ، وهو الطلاق للعدة ، فان الطلاق للعدة ما كان للطهر . وذلك يدل على كون القرء مأخوذا من الانتقال ، فاذا كان الطلاق في الطهر سببا : فتقدير الكلام : فعدتهن ثلاثة انتقالات فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه الطلاق ، والذي هو الانتقال من حيض الى طهر لم يجعل قرعا لا لأن اللغة لاتدل عليه، ولكن عرفنا بدليل آخر أن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهر ، فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مرادا ، بقي الآخر وهو الانتقال من الطهر الى الحيض مرادأ . فعلى هذا عدتها ثلاثة انتقالات أولها الطهر ، وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة ، اذا كان الطلاق في حالة الطهر ، ولا يكون ذلك حملاء على المجاز بوجه ما ن قال ألكيا الطبري : وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه لمذ ب ا افعي ، ويمكن ان يذكر في ذلك سر لا يبمد فهمه من دقائق حم الشريعة . وهو أن الانتقال من الطهر الى الحيض انما جعل قرءأ ، لدلالته على براءة الرحم ، فان الحامل لا تحيض في الغالب ، فبحيضها علم براءة رحمها ، والانتقال من حيض الى طهر بخلافه ، ان الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضها ، فإذا تمادى أمد الحامل وقوي الد انقطع دمها . (1)" هذا ولا ننس الكلمة الجميلة التي ختم بها الفخر الرازي بحثه في هذا الموضوع اذ قال: " واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات ، ويكون حكم الله في حق الكل ما أدى اجتهاده اليه . (2) ما ينبني على هذا الخلاف : ان الخلاف في هذه المسألة ليس هو من الخلافات اللفظية التي لا يترتب عليها إلا إثبات معنى أو نفيه . بل هو خلاف يترتب عليه أمور كثيرة منها : (1) انظر تفير القرطبي : (115-114/3) (2) تفسير الفخر الرازي : (257/2)
صفحہ 77