357

============================================================

بنتك أو من تلي أمرها حنى أزوجك أختي أو بنني أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الآخرى ، وقيل (1)- له شغار لارتفاع المهر بينهما .

جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم (2) بى عن الشغار(2)" . فذهب العلماء جميعا إلى تحريم هذا النكاح .

قال ابن عبد البر : " أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز" .7.

لكن اختلفوا هل يقتضي النهي بطلان هذا النكاح؟

ذهبت الشافعية والمالكية إلى بطلان هذا النكاح .

قال الشافعي رحمه الله : " والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته ، صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ، فاذا وقع النكاح على هذا

فهو مفسوخ ، فان دخل بها فلها المهر بالوطء ويفرق بينهما " "4) وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا بينهما (5) . وإلى فساد هذا النكاح ذهب أيضا الحنابلة ، سواء سمي مهرآم لم يسم: قال الخرقي : " وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ، فلا نكاح بنهما، وان سموا مع ذلك مهرأ" و ذهب الحنفية إلى صحة هذا العقد مع وجوب مهر المثل : قال في الهداية : " وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته، ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر ، فالعقدان جائزان ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها " (7) قالوا هو نكاح سمي فيه ما لا يصلح مهرا ، فينعقد موجبا لمهر (1) النهاية لابن الأثير : (226/2) (2) أخرجه البخاري في اكتاب النكاح برقم (2114) وأخرجه في النكاح برقم (1415) (2) فتح الباري : (129/9) (4) الأم : (174/5) وأنظر الرسالة (347) (5) المغي لابن قدامة (641/6) 6) المصدر نفته (7) فتح القدير : (449/2) ن 357

صفحہ 357