336

============================================================

ابو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ؟ ! والله لأرمين بها بين أكتافكم(1) فاختلف الفقهاء في حكم هذا النهي ، فذهب أحمد رحمه الله إلى أنه لا يجوز يمنع جار جاره من غرز خشبه في جداره ، وللجار أن يغرز ، حتى ولو كره صاحب الجدار ذلك ، ما دامت هتاك حاجة للغرز ، ويجبره الحاكم إذا امتنع من ذلك . قال في المغني : لا أما إن دعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره ، أو الحائط المشترك بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه ، فانه يجوز له بضعه بغير إذن الشريك " ثم قال : " ولنا الخبر ، ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به : أشبه الاستنادال والاستظلال به".(2) وهذا هو قول الشافعي في القديم ، وقواه الشافعي بأن عمر قضى به يخالفه أحد من أهل عصره ، فكان اتفاقا منهم على ذلك . (3) و قال الببهقي : " لم نجد في السنة الصحيحة ما يعارض هذا الحكم الا عمومات لا يستنكر أن نخصها به ، وقد حمله الراوي على ظاهره ، وهو أعلم بالمراد يما حدث به" (4) : الظاهر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقتصر في الارتفاق للجار على و ضع خشبه في جدار جاره ، بل عدي الحكم إلى كل ما يحتاج اليه من المنافع

في دار أو أرض روى مالك في الموطأ : "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العرينض، أراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة ، فأبى محمد ، فقال له الضحاك : لم منعني وهو لك منفعة ؟ ! تشرب به أولا وآخرأ ولا يضرك ، فأبى محمد : فكلم 11) أخرجه البخاري في كتاب المظالم الباب العشرين وفي حتاب الأشربة وأخرجه مسلم في المساقاة برقم (1609) وابن ماجه في الأحكام برقم (2335) وما بعذه وأخرجه أبو داود واحمد ومالك في الموطأ: (2) المغي لابن قدامة: (502/4 - 503) (3) فتح الباري : (68/5) (4) المصدر الابق 343

صفحہ 336