============================================================
دراهم فصاعدا ، والدراهم الثلاثة كانت تساوي ربع دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أنهم قالوا : إذا اختلف الصرف قوم بالدراهم لا بالدنانير ، وذهبت الحنفية الى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم ، ولا قطع فيما هو أقل من ذلك، واحتجوا بما روي عن ابن عباس قال : كان ثمن الجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بعشرة دراهم ، وروى مثله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . (1) والذي يلاحظ أن تخصيص أية السرقة بهذه الآثار انما يتفق مع ما ذهب اليه القائلون بتخصيص عام الكتاب بخبر الآحاد ، ولكنه لا يتفق مع ما ذهب اليه الحنفية القائلون بعدم جواز ذلك ، ولذلك اضطروا الى ادعاء أن الحديث هو من المشهور (2) وهو في الحقيقة معلول (1) الحديثان أخرجهما البيهقي (2) انظراسباب اختلاف الفقهاء للأستاذ على الخفيف : (142 - 143) ونيل الأوطار (124/7-.
.(125 (3) انظر نصب الراية : (358/3)
صفحہ 229