Ikhtilaf al-Hadith - Tad Abdul Aziz
اختلاف الحديث - ت عبد العزيز
تحقیق کنندہ
محمد أحمد عبد العزيز
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
ينجس إنما ينجس بالمحرم فأما غير المحرم فلا ينجس به وما وصفت من هذا في كل ما لم يصب على النجاسة يريد إزالتها فإذا صب على نجاسة يريد إزالتها فحكمه غير ما وصفت استدلالًا بالسنة وما لم أعلم فيه مخالفًا، وإذا أصابت الثوب أو البدن النجاسة فصب عليها الماء ثلاثًا ودلكت بالماء طهر وإن كان ما صب عليها من الماء قليلًا فلا ينجس الماء بمماسة النجاسة إذا أريد به إزالتها عن الثوب لأنه لو نجس بمماستها بهذه الحال لم يطهر وكان إذا اغتسل الغسلة الأولى نجس الماء ثم كان في الماء الثاني يماس ماء نجسًا فينجس والماء الثالث يماس ماء نجسًا فينجس ولكنها تطهربما وصفت ولا يجوز في الماء غير ما قلت لأن الماء يزيل الإنجاس حتى يطهر منها ما مسه ولا نجده ينجس إلا في الحال التي أخبر رسول الله ﷺ أن الماء ينجس فيها والدلالة عن رسول الله بخلاف حكم الماء المغسول به النجاسة أن النبي قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وهو يغسل سبعًا بأقل من قدح ماء وفي أن النبي "أمر بدم الحيضة يقرص بالماء ثم يغسل"وهو يقرص بماء قليل وينضح، فقال بعض من قال: قد سمعت قولك في الماء فلو قلت: لا ينجس الماء بحال للقياس على ما وصفت أن الماء يزيل الإنجاس كان قولًا لا يستطيع أحد رده ولكن زعمت أن الماء الني يطهر به ينجس بعضه فقلت له: إني زعمته بالعرض من قول رسول الله الذي ليس لأحد فيه إلا طاعة الله بالتسليم له فأدخل حديث موسى بن أبي عثمان: لا يبولن أحدكم في الماء ثم يغتسل فيه فأدخلت عليه ما وصفت من إجماع الناس فيما علمته على خلاف ما ذهب إليه منه ومن ماء المصانع الكبار والبحر فلم يكن عنده فيه حجة.
حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قلت له: ما علمتكم اتبعتم في الماء سنة
1 / 75