45

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

ناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي ﷺ أمر في الحديث بالجهاد والأمر يقتضي الوجوب.
وبحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق" ١.
وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث على أن الجهاد فرض عين لأن الرسول ﷺ قد توعد من تخلف عن الجهاد باتصافه بصفة النفاق وهذه صفة خبيثة لا يتصف بها إلا من ترك واجبًا.
ثالثًا: أدلة القائلين بأن الجهاد مندوب إليه:
استدلوا بعموم الآيات التي تأمر بالجهاد وقالوا إن الأمر فيها للندب والاستحباب لا للوجوب.
كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ قالوا الأمر في هذه الآية ليس للوجوب بل للندب كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًَا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ﴾ ٢.

١ سبق تخريجه ص٤٠.
٢ البقرة: ١٨٠.

1 / 53