758

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وبالأسارى، وَبَين الْمَنّ عَلَيْهِم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يمن وَلَا يفادى.
فَأَما عقد الذِّمَّة.
فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: هُوَ مُخَيّر فِي عقد الذِّمَّة عَلَيْهِم وَيَكُونُونَ أَحْرَار.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَيْسَ لَهُ ذَلِك لأَنهم قد ملكوا.
بَاب فِي الْأَرَاضِي المغنومة
وَاخْتلفُوا فِي الْأَرَاضِي المغنومة عنْوَة كالعراق ومصر هَل يقسم بَين غانميها أم لَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الإِمَام بِالْخِيَارِ بَين أَن يقسمها على غانميها وَبَين أَن يقر أَهلهَا فِيهَا وَيضْرب عَلَيْهِم خراجا، وَبَين أَن يصرف أَهلهَا عَنْهَا وَيَأْتِي بِقوم آخَرين فيقلهم إِلَيْهَا وَيضْرب عَلَيْهِم الْخراج، وَلَيْسَ للْإِمَام أَن يقفها على الْمُسلمين أَجْمَعِينَ وَلَا على غانميها.
وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة عَنهُ: لَيْسَ للْإِمَام أَن يقسمها الْبَتَّةَ بل تصير بِنَفس الظُّهُور عَلَيْهَا وَقفا على الْمُسلمين.

2 / 312