752

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
ثمَّ اخْتلفَا فِي سهم الرَّسُول إِلَى من يصرف؟
فَقَالَ الشَّافِعِي: يصرف فِي الْمصَالح من إعداد السِّلَاح، والكراع، وَعقد القناطر، وَبِنَاء الْمَسَاجِد، وَنَحْو ذَلِك.
فَيكون حكمه حكم مَال الْفَيْء.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أحداهما كَهَذا الْمَذْهَب وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.
وَالْأُخْرَى: يصرف إِلَى أهل الدِّيوَان وهم الَّذين نصبوا أنفسهم لِلْقِتَالِ وانفردوا للثغور وسدها يقسم فيهم على قدر كفاياتهم.
وَاتَّفَقُوا على أَن أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة تقسم على من شهد الْوَقْعَة إِذا كَانَ من أهل الْقِتَال.
وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل لَهُ سهم وَاحِد.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْفَارِس وسهمه.
فَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَهُ ثَلَاثَة أسْهم سهم لَهُ وسهمان لفرسه بِشَرْط أَن يكون فرسا عتيقا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْتَحق سَهْمَيْنِ، سَهْما لَهُ وَسَهْما لفرسه، وَأما الهجين:

2 / 306