720

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
إِلَّا أَن يكون قيمَة مَا أخرجه نِصَابا وَلَا يضم إِلَيْهِ مَا أخرجه غَيره.
وَقَالَ أَحْمد: عَلَيْهِم الْقطع سَوَاء كَانَ من الْأَشْيَاء الْخَفِيفَة كَالثَّوْبِ وَنَحْوه، وَسَوَاء كَانَ من الْأَشْيَاء الثَّقِيلَة الَّتِي تحْتَاج إِلَى التعاون عَلَيْهَا كالساجة وَغَيرهَا أَو كَانَ من الْأَشْيَاء الَّتِي لَا تحْتَاج لذَلِك، وَسَوَاء اشْتَركُوا فِي إِخْرَاجه من الْحِرْز دفْعَة وَاحِدَة، أَو انْفَرد كل وَاحِد مِنْهُم بِإِخْرَاج شَيْء شَيْء فَصَارَ مَجْمُوعَة نِصَابا.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترك اثْنَان فِي نقب فَدخل أَحدهمَا فَأخذ الْمَتَاع فَنَاوَلَهُ للْآخر وَهُوَ خَارج الْحِرْز وَهَكَذَا إِذا رمى بِهِ إِلَيْهِ فَأَخذه.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: الْقطع على الدَّاخِل دون الْخَارِج.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقطع وَاحِد مِنْهُمَا.

2 / 274