718

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ ربع دِينَار أَو مَا قِيمَته ربع دِينَار من دَرَاهِم وَغَيرهَا، وَلَا نِصَاب فِي الْوَرق.
وَأَجْمعُوا على أَن الْحِرْز مُعْتَبر فِي وجوب الْقطع.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي صفته هَل يخْتَلف باخْتلَاف الْأَمْوَال اعْتِبَارا بِالْعرْفِ؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: كل مَا كَانَ حرز الشَّيْء من الْأَمْوَال كَانَ حرْزا لجميعها.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ مُخْتَلف باخْتلَاف الْأَمْوَال وَالْعرْف مُعْتَبر فِي ذَلِك.
وَاخْتلفُوا فِي الْقطع بِسَرِقَة مَا يسْرع إِلَيْهِ الْفساد. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجب الْقطع فِيهِ إِذا بلغ الْحَد الَّذِي يقطع فِي مثله بِالْقيمَةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب الْقطع فِيهِ وَإِن بلغت قيمَة مَا يسرق مِنْهُ نِصَابا.
وَاخْتلفُوا فِيمَن سرق تَمرا مُعَلّقا على النّخل وَالشَّجر إِذا لم يكن محرزا بحرز.

2 / 272