716

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْمَرْأَة.
فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يحْفر لَهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يحْفر لَهَا إِن ثَبت عَلَيْهَا الزِّنَا بِالْبَيِّنَةِ وَإِن ثَبت بإقرارها فَلَا يحْفر لَهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الإِمَام بِالْخِيَارِ فِي ذَلِك.
وَاخْتلفُوا فِي وَقع الضَّرْب فِي الْحُدُود، هَل يتَفَاوَت أَو هُوَ على السوَاء؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: أَشد الضَّرْب التعزيز، ثمَّ الزِّنَا ثمَّ شرب الْخمر، ثمَّ الْقَذْف.
وَقَالَ مَالك: الضَّرْب فِي حد الزِّنَا أَشد مِنْهُ فِي حد الْقَذْف، وَفِي الْقَذْف أَشد مِنْهُ فِي شرب الْخمر.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يجب أَن يكون لَهُ وَقع فِي الْكل.
بَاب السّرقَة
وَاتَّفَقُوا على وجوب قطع السَّارِق والسارقة فِي الْجُمْلَة إِذا جمعا أوصافا مِنْهَا الشَّيْء الْمَسْرُوق الَّتِي يقطع فِي جنسه، ونصاب السوقة، وَأَن يكون السَّارِق على

2 / 270