622

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَالَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ. وَالْأُخْرَى: إِن كَانَ بِالْقَتْلِ أَو قطع الطّرق فَهُوَ إِكْرَاه، وَإِن كَانَ بِغَيْر ذَلِك فَلَا يكون إِكْرَاها فَإِن كَانَ الْإِكْرَاه من سُلْطَان فَهُوَ يفرق بَينه وَبَين الْإِكْرَاه من غير كلص ومتغلب.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا فرق فِي ذَلِك بَين السُّلْطَان وَغَيره.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْأُخْرَى: لَا يكون الْإِكْرَاه إِلَّا من السُّلْطَان.
وَعَن أبي حنيفَة رِوَايَتَانِ كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لزوجته: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله.
فَقَالَ مَالك وَأحمد: يَقع الطَّلَاق.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة: لَا يَقع.
وَاخْتلفُوا فِي المبتوتة فِي الْمَرَض الْمخوف الْمُتَّصِل بِالْمَوْتِ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَمَالك: تَرث إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة يشْتَرط فِي إرثها أَن لَا

2 / 176