588

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تثبت الْحُرْمَة بِحَال.
وَقَالَ مَالك فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَأحمد: يثبت بِهِ التَّحْرِيم.
وَاخْتلفُوا هَل يلْحق بِالزِّنَا فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة النّظر إِلَى فرج الْمَرْأَة بِشَهْوَة واللمس بلذة والقبلة؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: تحرم الْمُصَاهَرَة بِهِ، وَتحرم بِهِ الربيبة.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ أظهرهمَا عِنْد أَصْحَابه: لَا يثبت التَّحْرِيم وَلَا يلْحق بالوطىء، وَالْقَوْل الآخر: يلْحق بالوطىء وَيثبت بِهِ لتَحْرِيم.
وَاخْتلف أَصْحَابه عَنهُ فِي هَذِه الرِّوَايَة، هَل يعْتَبر فِي التَّحْرِيم بِهِ الشَّهْوَة أم لَا؟
فَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ: الشَّهْوَة مُعْتَبرَة.
وَقَالَ بَعضهم: لَا تعْتَبر الشَّهْوَة فمجرد اللَّمْس والقبلة يثبت التَّحْرِيم للمصاهرة فِي الربيبة.

2 / 142