586

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
بَائِن أَو تَزْوِيج الْأُخْت وَأُخْتهَا فِي عدَّة مِنْهُ من طَلَاق بَائِن أَو تَزْوِيج كل وَاحِدَة مِمَّن يحرم عَلَيْهِ الْجمع بَينهمَا وَمن الثَّانِيَة مِنْهُ وَهِي فِي الْعدة بعد؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يجوز.
وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: لَا يجوز.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز الْجمع بَين نِكَاح الْخَامِسَة وَالرَّابِعَة فِي الْعدة، وَلَا بَين الْأُخْت وَأُخْتهَا. وَأَنه لَا يجوز أَن يتَزَوَّج بِكُل وَاحِدَة مِمَّن يحرم عَلَيْهِ الْجمع بَينهمَا وَمن الْمُعْتَدَّة مِنْهُ إِذا كن المعتدات الْمَذْكُورَات من طَلَاق رَجْعِيّ.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ فِي استباح الوطىء بِملك الْيَمين كَمَا لَو ينْعَقد النِّكَاح عَلَيْهِمَا.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَبَين الْمَرْأَة وخالتها.
وَاتَّفَقُوا على أَن نفس العقد على الْمَرْأَة يحرم أمهَا على الْعَاقِد على التَّأْبِيد وَلَا

2 / 140