569

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
شريفة جَازَ.
وَاخْتلفُوا هَل للرجل أَن يجْبر أبنته الْبكر الْبَالِغَة على النِّكَاح؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ: يملك الْأَب ذَلِك، وَاسْتثنى مَالك فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ العانس وَهِي الَّتِي طَال مكثها فِي بَيت أَبِيهَا حَتَّى بلغت أَرْبَعِينَ سنه، وَكَذَلِكَ الَّتِي تزوجت وخلى الزَّوْج بهَا وَطَلقهَا من غير دُخُول بهَا، وَقد باشرت الْأُمُور وَعرفت مصالحها ومصارفها، لَا يملك الْأَب إجبارها.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يملك الْأَب إجبارها.
وَقَالَ أَحْمد: إِذا بلغت تسع سِنِين لم تزوج إِلَّا بِإِذْنِهَا فِي حق كل ولي، الْأَب وَغَيره
وَاتَّفَقُوا على أَن الْأَب يجْبر ابْنَته الصَّغِيرَة من بَنَاته مَا عدا هَذِه الرِّوَايَة عَن أَحْمد الَّتِي ذكرت آنِفا.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج بعبدها.

2 / 123