541

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
ذَوُو الْأَرْحَام
اخْتلفُوا فِي تَوْرِيث ذَوي الْأَرْحَام إِذا لم يخلف الْمَيِّت ذَا فرض وَلَا عصبَة وعددهم عشرَة أَصْنَاف: ولد الْبِنْت، وَولد الْأُخْت، وَبنت الْأَخ وَبنت الْعم، وَالْخَال وَالْخَالَة وَأَبُو الْأُم، وَالْعم للْأُم، والعمة وَولد الْأَخ من الْأُم، ثمَّ من أولى بهم.
فَذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَن بَيت المَال أولى من ذَوي الْأَرْحَام.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَاحْمَدْ: بل هُوَ أَحَق ثمَّ اخْتلفَا مورثاهم فِي كَيْفيَّة توريثهم هَل هُوَ بالتنزيل أم على تَرْتِيب الْعَصَبَات؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: توريثهم على تَرْتِيب الْعَصَبَات الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب. وَقَالَ أَحْمد: توريثهم بالتنزيل.
فمثال خلافهم فِي ذَلِك نذكرهُ فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة يُقَاس عَلَيْهَا مَا لم نذكرهُ وَهِي بنت بنت، وَبنت أُخْت.

2 / 95