496

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى إِن صِحَة ذَلِك تقف على إجَازَة الْوَرَثَة.
وَقَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِي: لَا يَصح على الْإِطْلَاق سَوَاء كَانَ يخرج من الثُّلُث أم لَا يخرج إِلَّا أَن يُجِيزهُ الْوَرَثَة، فَإِن أجازوه نفذ على الْإِطْلَاق.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف على قوم وَلم يَجْعَل آخِره للْفُقَرَاء.
فَقَالَ مَالك وَأحمد: يَصح الْوَقْف، وَإِذا انقرض الْقَوْم الْمَوْقُوف عَلَيْهِم يرجع للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، أَحدهمَا: كمذهب مَالك وَأحمد. وَالْقَوْل الآخر: أَنه بَاطِل.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يتم الْوَقْف حَتَّى يكون آخِره على جِهَة لَا تَنْقَطِع.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف موضعا وَقفا مُطلقًا وَلم يعين لَهُ وَجها.
فَقَالَ مَالك وَأحمد: يَصح وَيصرف إِلَى الْبر وَالْخَيْر.
وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ بَاطِل فِي الْأَظْهر من قوليه.

2 / 50