469

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وَلَو تنَاول الْمَبِيع جمَاعَة وَكَذَلِكَ الصَّغِير إِذا كبر وَهَذَا إِذا طَالب وَقت علمه أَو أشهد على نَفسه بالمطالبة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بنى المُشْتَرِي فِي الشّقص الْمَشْفُوع ثمَّ أستحق عَلَيْهِ بِالشُّفْعَة.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: للشَّفِيع أَن يُعْطِيهِ قيمَة بنائِهِ إِلَّا أَن يَشَاء المُشْتَرِي أَن يَأْخُذ بنائِهِ فَلهُ ذَلِك إِذا لم يكن فِيهِ ضَرَر، وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَار المُشْتَرِي على الْقلع.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: للشَّفِيع إِجْبَار المُشْتَرِي على قلع بنائِهِ.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز الاحتيال لإِسْقَاط الشُّفْعَة مثل أَن يَبِيع سلْعَة مَجْهُولَة عِنْد من يرى ذَلِك مسْقطًا للشفعة، أَو بِأَن يقر لَهُ بِبَعْض الْملك ثمَّ يَبِيعهُ الْبَاقِي.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَهُ ذَلِك.
وَقَالَ مَالك وَأحمد لَيْسَ لَهُ ذَلِك.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَت دَار بَين جمَاعَة، وهم ذُو سِهَام مُتَفَاوِتَة فَبيع مِنْهَا حِصَّة فَهَل تكون الشُّفْعَة فِيهَا على قدر السِّهَام أَو على عدد الرؤوس؟

2 / 23