463

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
إِلَيْهِ من قيمَة الزَّرْع أَو قدر مَا أنْفق على الزَّرْع رِوَايَتَانِ.
وَاخْتلفُوا فِي الْغَاصِب إِذا غير الْمَغْصُوب عَن صفته بِحَيْثُ يَزُول الإسم وَأكْثر الْمَنَافِع الْمَقْصُورَة نَحْو أَن يغصب شاه فيذبحها أَو يشويها أَو يطبخها أَو حنطه فيطبخها.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَنْقَطِع حق الْمَغْصُوب مِنْهُ بذلك وَيجب على الْغَاصِب أَن يتَصَدَّق بهَا لِأَنَّهُ ملكهَا ملكا حَرَامًا.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ، عَن أَحْمد: لَا يَنْقَطِع حق الْمَغْصُوب مِنْهُ بذلك وَهِي لمَالِكهَا وَيلْزم الْغَاصِب أرش النَّقْص.
وَقد رُوِيَ عَن أَحْمد كمذهب أبي حنيفَة.
وَقَالَ مَالك: الْمَالِك مُخَيّر بَين أَن يَأْخُذ بالأعيان الْمَوْجُودَة وَلَا شَيْء لَهُ سواهَا وَبَين أَن يغرمه الْقيمَة أَكثر مَا كَانَت.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا فتح القفص عَن الطَّائِر فطار أَو حل عقال الْبَعِير فشرد.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: ضَمَان عَلَيْهِ على كل حَال سَوَاء أخرج عَقِيبه أَو متراخيا.

2 / 17