43

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

تحقیق کنندہ

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْتَحبّ، وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم: إِذا أسلم الْكَافِر أَحْبَبْت لَهُ أَن يغْتَسل، وَأَن يحلق شعره. وَأَجْمعُوا على أَن الْحيض يُوجب الْغسْل، وَكَذَلِكَ دم النّفاس، وَأما خُرُوج الْوَلَد فَيُوجب الْغسْل عِنْد مَالك وَأحمد، وَأحد وَجْهي أَصْحَاب الشَّافِعِي. وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا نزل الْمَنِيّ بِشَهْوَة وَجب الْغسْل. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نزل من غير شَهْوَة. فَقَالَ الشَّافِعِي: يجب الْغسْل، وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يجب. وَاخْتلفُوا فِي مني الْآدَمِيّ. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ نجس إِلَّا أَنه إِن كَانَ رطبا يغسل وَإِن كَانَ يَابسا يفرك.

1 / 59