341

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

ایڈیٹر

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
ثمَّ اخْتلفُوا إِذا كَانَ الْغبن فِيهِ بِمَا لَا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ فِي الْعَادة. فَقَالَ مَالك وَأحمد: يثبت الْفَسْخ، وَقدره مَالك بِالثُّلثِ وَلم يقدره أَحْمد، بل قَالَ أَبُو بكر عبد الْعَزِيز من أَصْحَابه حَده الثُّلُث، كَمَا قَالَ مَالك. وَقَالَ بعض مِنْهُم حَده السُّدس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يثبت الْفَسْخ بِحَال وَهَذَا هُوَ مَحْمُول على بيع الْمَالِك الْبَصِير.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا أطلق البيع وَلم يعين بِالثّمن النَّقْد، انْصَرف إِلَى غَالب نقد الْبَلَد.
بَاب الرِّبَا
اتَّفقُوا على أَن الرِّبَا الَّذِي حرمه اللَّهِ ضَرْبَان: زِيَادَة وَنسَاء.
فَمِنْهَا الْأَعْيَان السِّتَّة الَّتِي نَص الشَّارِع ﷺ َ - وَهِي: الذَّهَب، وَالْفِضَّة، وَالْبر، وَالشعِير، وَالتَّمْر، وَالْملح

1 / 357