331

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

تحقیق کنندہ

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

وَهَذِه فِي الْأَشْيَاء كلهَا على الْإِطْلَاق.
وَاتَّفَقُوا على بيع الْعين الطاهرة الْقَابِلَة للْبيع صَحِيح.
وَاخْتلفُوا فِي بيع الْعين النَّجِسَة فِي نَفسهَا.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز بيعهَا.
وَاسْتثنى مَالِكًا جَوَاز بيع مَا فِيهِ الْمَنْفَعَة مِنْهَا.
كَالْكَلْبِ الْمَأْذُون فِي اتِّخَاذه شرعا مَعَ الْكَرَاهِيَة، وَمن أَصْحَابه من منع الْجَوَاز على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بيع الْكَلْب والسرجين وَالنَّجس، وَالزَّيْت النَّجس، وَالسمن النَّجس.
وَاتَّفَقُوا على أَن الحزر، لَا يَصح بَيْعه وَلَا يجوز.

1 / 347