329

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

تحقیق کنندہ

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

كتاب الْبيُوع
اتَّفقُوا على جَوَاز البيع وَتَحْرِيم الرِّبَا.
لقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأحل اللَّهِ البيع وَحرم الربوا﴾ .
وَالْبيع فِي اللُّغَة: إِعْطَاء شَيْء وَأخذ شَيْء.
وَشرعا عبارَة عَن إِيجَاب وَقبُول.
وَاتَّفَقُوا على أَنه يَصح البيع من كل بَالغ عَاقل مُخْتَار مُطلق التَّصَرُّف.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح بيع الْمَجْنُون.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي بيع الصَّبِي.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح بَيْعه.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح إِن كَانَ مُمَيّزا.
إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: يَصح وَلَكِن لَا ينفذ إِلَّا بِإِذن سَابق من الْوَلِيّ وَأَجَازَهُ لَا حَقه.
وَقَالَ أَحْمد: يَصح مَعَ إِذن الْوَلِيّ وإشرافه.

1 / 345