325

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

تحقیق کنندہ

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

وَيُقَال لذَلِك: عقيقة.
وَإِنَّمَا سميت الشَّاة عقيقة لِأَنَّهَا تذبح فِي الْيَوْم السَّابِع وَهُوَ الْيَوْم الَّذِي يعق فِيهِ شعر الْغُلَام الَّذِي ولد فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ أَي يحلق.
وَقَالَ الْفُقَهَاء: هِيَ شرعا عبارَة عَن الذّبْح عَن الْمَوْلُود.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي مِقْدَار مَا يذبح.
فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: عَن الْغُلَام شَاتَان وَالْجَارِيَة شَاة.
وَقَالَ مَالك: شَاة عَن الذّكر وشَاة عَن الْأُنْثَى من غير تَمْيِيز بَينهمَا.
وَاتَّفَقُوا على أَن الذّبْح يكون يَوْم السَّابِع من الْولادَة وسبيلها فِي الْجِنْس وَالسّن واتقاء الْعَيْب، وَوقت الذّبْح، وَالْأكل، سَبِيل الْأُضْحِية على مَا بَينا من اتِّفَاقهم وَاخْتِلَافهمْ.
إِلَّا أَن الشَّافِعِي وَأحمد اتفقَا على أَنه لَا يسْتَحبّ كسر عظامها بل تصح جدا.
قَالَ الْمُؤلف: وَأرى ذَلِك تفاؤلا بسلامة الْمَوْلُود.

1 / 341