246

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

تحقیق کنندہ

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

الْجَمَاعَات ثمَّ خرج مِنْهُ يَوْم الْجُمُعَة لصلاته هَل يبطل اعْتِكَافه بذلك؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يبطل اعْتِكَافه بذلك.
وَقَالَ مَالك: يبطل اعْتِكَافه على الْإِطْلَاق.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي عَامَّة كتبه: يبطل اعْتِكَافه بذلك لِأَنَّهُ كَانَ يُمكنهُ الِاحْتِرَاز من ذَلِك بالاعتكاف فِي الْجَامِع.
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِيّ خَاصَّة: لَا يبطل بِالْخرُوجِ إِلَى حَاجَة الْإِنْسَان.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نذر اعْتِكَاف شهر وَلم يشْتَرط التَّتَابُع؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يلْزمه اعْتِكَافه بلياليه متتابعة وَلَا يجوز تفريقها وَيلْزمهُ الِاعْتِكَاف من غرُوب الشَّمْس.

1 / 262