234

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

تحقیق کنندہ

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يَصُوم الَّذِي حضر ثمَّ يقْضِي الأول وَعَلِيهِ الْفِدْيَة عَن كل يَوْم مِسْكينا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا فديَة عَلَيْهِ بل الْقَضَاء فَقَط. وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا كَانَ فِي السّفر فَأفْطر فَإِنَّهُ يُبَاح لَهُ الْجِمَاع. ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا أنشأ الْمُسَافِر الصَّوْم فِي شهر رَمَضَان ثمَّ جَامع. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة. وَعَن مَالك وَأحمد رِوَايَتَانِ، أَحدهمَا: الْوُجُوب، وَالْأُخْرَى: الْإِسْقَاط. وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا مَاتَ وَعَلِيهِ قَضَاء رَمَضَان أَو نذر. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يصام عَنهُ وَلَا يطعم فيهمَا إِلَّا أَن يُوصي بذلك. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ: الْجَدِيد مِنْهُمَا يطعم عَنهُ فيهمَا. وَالْقَدِيم: يصام عَنهُ فيهمَا. وَقَالَ أَحْمد: يطعم عَنهُ عَن رَمَضَان، وَلَا يجوز لوَلِيِّه الصّيام ويصوم عَنهُ وليه عَن النّذر.

1 / 250