206

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

تحقیق کنندہ

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يجوز لَهُ أَخذ الصَّدَقَة، وَإِن كَانَ قَوِيا مكتسبا.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز.
وَاخْتلفُوا فِيمَن دفع زَكَاته إِلَى غَنِي وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئهُ.
وَقَالَ مَالك: لَا يُجزئهُ.
وَعَن الشَّافِعِي وَأحمد: كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى من يَرِثهُ من أَقَاربه كالإخوة والعمومة وَأَوْلَادهمْ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يجوز.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: لَا يجوز.
وَالْأُخْرَى كالجماعة.
وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى الزَّوْج من زَوجته.

1 / 222