115

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

تحقیق کنندہ

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يسن ذَلِك. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يسن فِيهَا. ثمَّ اخْتلف أَبُو حنيفَة وَأحمد فِيمَن صلى خلف من يقنت فِي الْفجْر هَل يُتَابِعه أم لَا؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يُتَابِعه. وَقَالَ أَحْمد: يُتَابِعه. بَاب سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَاتَّفَقُوا على أَن سُجُود التِّلَاوَة غير وَاجِب. إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ أوجبه على التَّالِي وَالسَّامِع، سَوَاء قصد السَّامع أَو لم يقْصد. ثمَّ اتّفق من لم يُوجِبهُ على اسْتِحْبَابه وتأكيد سنته على التَّالِي وَالسَّامِع قَاصِدا السماع أَو من غير قصد. إِلَّا الشَّافِعِي فَإِنَّهُ قَالَ: لَا أؤكد سنته على السَّامع فَإِن سجد فَحسن. وَاتَّفَقُوا على أَن فِي الْحَج سَجْدَتَيْنِ، إِلَّا أَبَا حنيفَة وَمَالك فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ إِلَّا فِي الأولى. بَاب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا تكلم الْمُصَلِّي عَامِدًا لغير مصلحَة بطلت صلَاته سَوَاء كَانَ

1 / 131