105

اختلاف الأئمة العلماء

اختلاف الأئمة العلماء

تحقیق کنندہ

السيد يوسف أحمد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

پبلشر کا مقام

لبنان / بيروت

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، الْمَشْهُور مِنْهُمَا أَن الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ َ - فِيهِ وَاجِبَة، وَتبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا عمدا وسهوا، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا أَكثر أَصْحَابه وَالْأُخْرَى أَنَّهَا سنة، واختارها أَبُو بكر بن عبد الْعَزِيز وَاخْتَارَ الْخرقِيّ دونهم أَنَّهَا وَاجِبَة، لَكِنَّهَا تسْقط مَعَ السَّهْو وَيُخَير بِالذكر. ثمَّ اخْتلفُوا أَيْضا فِي كَيْفيَّة الصَّلَاة عَلَيْهِ ﷺ َ -، ثمَّ فِي قدر مَا يُجزئ مِنْهَا. وَاخْتَارَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: اللَّهُمَّ صلي على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد، كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم، وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد، كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين، إِنَّك حميد مجيد. إِلَّا أَن النُّطْق الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّافِعِي لَيْسَ فِيهِ: وعَلى آل إِبْرَاهِيم فِي ذكر الْبركَة. وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد: اللَّهُمَّ صلي على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد، كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم، إِنَّك حميد مجيد. وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم، إِنَّك حميد مجيد. وَهِي اخْتِيَار الْخرقِيّ. فَأَما مَذْهَب أبي حنيفَة فِي اخْتِيَاره فِي ذَلِك فَلم نجد إِلَّا مَا ذكره مُحَمَّد بن الْحسن فِي كتاب الْحَج لَهُ فَقَالَ: هُوَ أَن يَقُول: اللَّهُمَّ صلي على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد، كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد، وَبَارك على

1 / 121