85

Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa-Ibn Abī Laylá

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

ایڈیٹر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1357 ہجری

پبلشر کا مقام

حيدر آباد

الوصي عنهم فهو ضامن. وقال أبو حنيفة ﵁: ليس على يتيم زكاة حتى يبلغ، ألا ترى أنه لا صلاة عليه ولا فريضة عليه؟ وبهذا نأخذ.
قال: ولو أن وصى ميت ورثته كبار وصغار ولا دين على الميت ولم يوص بشيء باع عقارًا من عقار الميت، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول في ذلك: بيعه جائز على الصغار والكبار. وكان ابن أبي ليلى يقول: يجوز على الصغار والكبار إذا كان ذلك مما لابد منه. وقال أبو يوسف

1 / 92