4

Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa-Ibn Abī Laylá

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

ایڈیٹر

أبو الوفا الأفغاني

ناشر

لجنة إحياء المعارف النعمانية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1357 ہجری

پبلشر کا مقام

حيدر آباد

باب الغصب
قال أبو يسوف: وإذا اغتصب الرجل الجارية فباعها وأعتقها المشتري فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: البيع والعتق فيها باطل لا يجوز، لأنه باع مالا يملك وأعتق مالا يملك. وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة.
قال: وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم اطلع المشتري على عيب كان بها دلسه البائع له، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ليس له أن يردها بعد الوطء، وكذلك بلنا عن علي بن أبي طالب ﵁

1 / 11