206Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa-Ibn Abī Layláاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىابو یوسف - 182 ہجریأبو يوسف - 182 ہجریایڈیٹرأبو الوفا الأفغانيناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1357 ہجریپبلشر کا مقامحيدر آباداصناففقہفقہ حنبلیوكذلك العتاق]قال: وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول، فإن أبا حنيفة ﵁ قال: هي على الطلاق كله. وبه نأخذ. وقال ابن أبي ليلى: هي على ما بقى.1 / 216کاپیاشتراکAI سے پوچھیں