185Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa-Ibn Abī Layláاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىابو یوسف - 182 ہجریأبو يوسف - 182 ہجریایڈیٹرأبو الوفا الأفغانيناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1357 ہجریپبلشر کا مقامحيدر آباداصناففقہفقہ حنبلیقال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول في ذلك: لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها، وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لها السكنى وليس لها النفقة. وقال أبو حنيفة1 / 195کاپیاشتراکAI سے پوچھیں