178Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa-Ibn Abī Layláاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىابو یوسف - 182 ہجریأبو يوسف - 182 ہجریایڈیٹرأبو الوفا الأفغانيناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1357 ہجریپبلشر کا مقامحيدر آباداصناففقہفقہ حنبلیكل حل على حرام، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: القول قول الزوج، فإن لم يعن طلاقا فليس بطلاق وإنما هي يمين يكفرها، وإن عنى الطلاق ونوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائنة. وكذا إذا قال لامرأته: هي على1 / 187کاپیاشتراکAI سے پوچھیں