171Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa-Ibn Abī Layláاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىابو یوسف - 182 ہجریأبو يوسف - 182 ہجریایڈیٹرأبو الوفا الأفغانيناشرلجنة إحياء المعارف النعمانيةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1357 ہجریپبلشر کا مقامحيدر آباداصناففقہفقہ حنبلیوالبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها، فلو كانت إذا أكرهت أجبرت على ذلك لم تستأمر. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: النكاح جائز عليها وإن كرهت.1 / 179کاپیاشتراکAI سے پوچھیں