اجتہاد من تلخیص

Al-Juwayni d. 478 AH
65

اجتہاد من تلخیص

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

تحقیق کنندہ

د. عبد الحميد أبو زنيد

ناشر

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨

پبلشر کا مقام

بيروت

فَيكون ذَلِك تناقضا وتنافيا ومباهتة للضروريات والبديهة وان كَانَ لَا يعْتَقد ذَلِك فاطلاقه الْكَلَام على وَجه ينبىء عَمَّا قُلْنَاهُ ضَرُورَة اذ لَيْسَ لَاحَدَّ من الْعلمَاء ان يُطلق من القَوْل مَا ظَاهره الْغَلَط وَهُوَ يُرِيد بِهِ خلاف ظَاهره وانما صَحَّ من صَاحب الشَّرِيعَة اطلاق أَلْفَاظ مَحْمُولَة على خلاف ظواهرها للْعلم بِوُجُوب حكمته وَثُبُوت عصمته وتنزهه عَن الزلل وَهَذِه السَّابِقَة من محمل النازلين على التَّأْوِيل فاما آحَاد الْعلمَاء فَكل وَاحِد مِنْهُم بصدد الْخَطَأ فاذا بدرت مِنْهُم لَفْظَة ظَاهرهَا الْخَطَأ وَلم تجب لَهُ الْعِصْمَة حملت على الظَّاهِر وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ سَاقِط من الْكَلَام من أوجه أَحدهَا إِنَّه لَو سَاغَ مَا قَالُوهُ لوَجَبَ سد بَاب التَّجَوُّز والتوسع فِي الْكَلَام على غير صَاحب الشَّرِيعَة حَتَّى لَا يجوز لَاحَدَّ ان ينظر لمجازات اللُّغَة وَيتَعَيَّن على الكافة النُّطْق بِحَقِيقَة اللُّغَة حَتَّى ينتسب النَّاطِق بالمجاز الى السَّفه والعته فَلَمَّا لم يكن ذَلِك بَطل مَا قَالُوهُ

1 / 87