66اجمال الإصابہ فی اقوال الصحابہإجمال الإصابة في أقوال الصحابةṢalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī - 761 ہجریصلاح الدين العلائي - 761 ہجریایڈیٹرد. محمد سليمان الأشقرناشرجمعية إحياء التراث الإسلاميایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٧پبلشر کا مقامالكويتاصنافPrinciples of Islamic Jurisprudence•علاقےفلسطین•سلطنتیں اور عہدمملوکفَنَذْكُر مَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْأَنْوَاع إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِن يكن على مساق هَذَا التَّقْسِيمالْقسم الأول التَّخْصِيص بقول الصَّحَابِيّأَن يكون الْخَبَر عَاما فيخصه الصَّحَابِيّ بِأحد أَفْرَاده سَوَاء كَانَ هُوَ الرَّاوِي أَو لم يكن هُوَ رَاوِي ذَلِك الحَدِيثفمثال الأول حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ فَإِن لفظ من عَام يَشْمَل الْمُذكر والمؤنث عِنْد جُمْهُور الْعلمَاء وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي النِّسَاء إِذا ارتددن عَن الْإِسْلَام يحبس وَلَا يقتلن فَخص الحَدِيث بِالرِّجَالِوَحَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن معمر بن عبد الله بن نَضْلَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يحتكر إِلَّا خاطىء أخرجه مُسلم وَفِيه1 / 84کاپیاشتراکAI سے پوچھیں