اجماع
الإجماع
تحقیق کنندہ
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
ناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى لدار المسلم
اشاعت کا سال
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
عليه كالمجموع للنووي (١)، والمغني لابن قدامة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ونيل الأوطار للشوكاني، وسبل السلام للصنعاني.
مضمون الكتب:
يتضمن كتاب الإجماع لابن المنذر: المسائل الفقهية عليها بين أكثر علماء المسلمين، ولم يتعرض ابن المنذر في هذا الكتاب لتعريف الإجماع (٢)، وإن كان البين من مسائله أنه لا يقدح في الإجماع لديه انفراد
واحد أو اثنين، ولم ينفرد ابن المنذر هذا الرأي بل يؤيده معاصر له هو الإمام
الطبري المتوفى سنة (٣١٠) هـ، ومن بعده أبو بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة (٣٧٠) هـ (٣).
ويبدو لنا أن الإمام أحمد ﵀ قد أومأ إليه، ووجه إلى أن مخالفة الواحد شذوذ (٤)، وقد نهي عن الشذوذ، وقال الرسول ﷺ: "عليكم بالسواد الأعظم" (٥).
_________
(١) قال النووي في المجموع "١: ٥". "وأكثر ما أنقله من الإجماع لابن المنذر ... القدوة في هذا الفن".
(٢) يعرف الإمام الشافعي -مؤسس علم الأصول- في رسالته ص ٤٧٢ الإجماع أنه: "لزوم جماعة المسلمين فيما انتهوا إليه من حكم يتعلق بالحل والحرمة بعد وفاة الرسول ﷺ"، ويبدو لنا أنه يقصد بجماعة المسلمين أهل الاجتهاد والفتيا في المسائل الخفية التي تحتاج إلى الرأي والنظر، وإجماع أمة المسلمين فيما علم من الدين بالضرورة بأدلته القطعية الثبوت والدلالة.
وانظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص ١٩١، وما بعدها.
ويكاد يكون التعريف الغالب بين علماء الأصول بأن الإجماع: هو اتفاق جميع مجتهدي عصر أمة محمد ﷺ بعد وفاته على حكم شرعي عملي، الورقات وشرحها بهامش إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٦٥، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٧٤، وكشف الأسرار "٣: ٢٢٦".
(٣) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة "٢: ١٤٣"، والمحصول للرازي الجزء الثاني، القسم الأول ص ٢٥٧.
(٤) روضة الناظر "٢: ١٤٣".
(٥) أخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعًا بلفظ: " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف، فعليكم بالسواد الأعظم"، سنن ابن ماجه "٢: ١٣٠٣" برقم ٣٩٥٠.
1 / 18