اجازت ابن یحییٰ
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
اصناف
وأما نحن فنقول: إن الله سبحانه لا يجوز عليه أن يجري له من الأسماء إلا ما تضمن مدحا، وإن كان جائزا في اللعة لدليل مذكور في علم الكلام لا ينكره الموحدون، وهي إجماع.
ومما يخص تحريم تسليم الأموال إليهم قوله تعالى: {ولا تبذر تبذيراإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا}.
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن المبذرين لا يعدوا أحد وجهين:
إما أن يكون المراد به تضييع المال وإنفاقه في المعاصي، إن كان الأول وهو تضييعه، فدلالة الآية على تحريم تسليمه إلى من ينفقه في المعاصي بطريق الأولى؛ لأن تسليمه إلى من كان ينفقه في المعاصي أقبح ضرورة، وإن كان الثاني وهي [472] إنفاقه في المعاصي، فدلالتها على تحريم تسليمه إلى من ينفقه في المعاصي تصريح لفظها، وذلك أنها لم تفصل بين أن يكون إنفاق المال بالنفس أو بالنيابة، وهنا قد جعل الظالم نائبا في إنفاقه في المعاصي لما كان المعطي عالما بذلك، ومختارا له لأجل أن يقر في بيته، ويسكن في وطنه، وإلا فهو متكمن من أن لا يعطيهم شيئا بأحد أمرين:
إما أن يهاجر أو أن لا يتعلق بشيء مما يحملهم على الأخذ منه.
ومما يخص تسليم الأموال إليهم قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم...} الآية.
ووجه الاستدلال بها أن تفسيرها لا يخلو من أحد معنيين:
صفحہ 87