اجاز فی شرح سنن ابی داؤد

النووي d. 676 AH
175

اجاز فی شرح سنن ابی داؤد

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

ناشر

الدار الأثرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

عمان - الأردن

اصناف

حدیث
قوله ﷺ: "ومن أكل فما تخلل فلْيلفِظْ، وما لاك بلسانه فَلْيَبتلِعْ". اللوك: إدارة الشيء في الفم، وقد لاكه يلوكه لوكًا (^١). ومعنى الحديث: أنه يستحبُّ للآكل إذا بقي في فمه وبين أسنانه شيءٌ من الطعام، وأخرجه بعودٍ تخلل به أنْ يلفظَه ولا يبتلعَه؛ لما فيه من الاستقذار، وإن أخرجه بلسانه -وهو معنى لاكه- فلْيبتلعه ولا يلفظه؛ لأنه لا يستقذر (^٢).

= وأبو الشيخ (ص ١٦٩ - ١٧٠) والحاكم (٤/ ٤٠٨) والبيهقي (٤/ ٢٦١) من الطريق السابق نفسه بلفظ: "كانت لرسول الله ﷺ مُكْحَلة، يكتحل بها عند النوم ثلاثًا في كلٍّ عين". وهذا إسناد ضعيف، فيه عباد بن منصور، وهو مدلس وتغير بأخرة، وقد عنعن، فالحديث ضعيف، وانظر "الجوهر النقي" (٤/ ٢٦١). وأخرج ابن سعد (١/ ٤٨٤) وابن أبي شيبة (٨/ ٢١، ٥٩٩) بسند جيد من مرسل عمران بن أبي أنس قال: "كان ﷺ يكتحل في عينه اليمنى ثلاث مرات، واليسرى مرتين". وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي ﷺ" (ص ١٨٣) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (١٢/ ١١٩) - عن عمران عن أنس رفعه، فثبت موصولًا. وللحديث شواهد، وانظر: "السلسلة الصحيحة" (٦٣٣). (^١) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (١٥/ ١٧٥): "قال أهل اللغة: اللوك مختص بمضغ الشيء الصلب". وانظر: "النهاية" (٤/ ٢٧٨). (^٢) ورد عن معاذ مرفوعًا: "حبذا المتخللون، أن تخلل بين أصابعك بالماء، وأن تخلل من الطعام"، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢)، وأحمد (٥/ ٤١٦) وعبد بن حميد (٢١٧) والطبراني في "الكبير" (٤٠٦١، ٤٠٦٢) وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٥٤٧). وإسناده ضعيف جدًّا، فيه واصل بن السائب الرقاشي وأبو سورة ابن أخي أيوب، مجمع على تضعيفهما. ولا يعرف لأبي سورة سماع من أبي أيوب، فيما ذكر البخاري. وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال: "إن فضل الطعام الذي يبقى بين =

1 / 180