اجاز فی شرح سنن ابی داؤد
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى
ناشر
الدار الأثرية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
پبلشر کا مقام
عمان - الأردن
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اجاز فی شرح سنن ابی داؤد
النووي d. 676 AHالإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى
ناشر
الدار الأثرية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
پبلشر کا مقام
عمان - الأردن
اصناف
(^١) انظر: "المعونة" (١/ ١٣٥)، "الأشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٦٧ - بتحقيقي)، "الذخيرة" (١/ ٣٢٥)، "جامع الأمهات" (ص ٧١)، "تفسير القرطبي" (٦/ ١٠٠)، قال القاضي عبد الوهاب: "ووجه المنع: هو أن المسح جوّز لضرورة السفر بانقطاع المسافر عن صحبته ورفقته بتشاغله بخلع خفيه كل وقت أراد الطهارة، وهذا معدوم في الحضر، ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا توجد في الحضر، كالقصر والفطر وغير ذلك"! قلت: ورد المسح في الحضر والسفر، والعلة لرفع مطلق الحرج، وليس للعلة المذكورة، وهذا مذهب الجماهير وهو قول المحررين المحققين، والحمد لله وحده. (^٢) ذكره المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢١٤) عدا الأخير، وزاد فيه: "وفيه جواز قُرب الإنسان من البائل، وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره، وفيه استحباب الستر، وفيه جواز البول بقرب الديار" قال: "وفيه غير ذلك، والله أعلم". قلت: وفيه دليل على أنّ مدافعة البول ومصابرته مكروهة، لما فيه من الضرر والأذى، قاله الخطابي في "المعالم" (١/ ٢١).
1 / 154