إجابة النداء
إجابة النداء
ناشر
مطبعة سفير
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
(١) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم ٧٩٣، والدارقطني في سننه، ١/ ٤٢٠، برقم ٤، وابن حبان «الإحسان»، ٥/ ٤١٥ برقم ٢٠٦٤، والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ١/ ٢٤٥، وأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم ٥٥١،وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة، ص٧٦، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٣٢، وصحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٠، وفي إرواء الغليل، ٢/ ٣٢٧، وسمعت الإمام ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم ٤٢٧ من بلوغ المرام يقول: «لا بأس به على شرط مسلم»، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: «وإسناده على شرط مسلم». (٢) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول: «معنى لا صلاة له: أي لا صلاة كاملة بل ناقصة، والجمهور على الإجزاء ...» سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٢٧. (٣) سورة النساء، الآية: ١٠٢. (٤) سورة البقرة، الآية: ٤٣
1 / 40