22

إجابة النداء

إجابة النداء

ناشر

مطبعة سفير

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

المبحث الخامس: أحكام إجابة المؤذن أحكام إجابة المؤذن بالقول كثيرة، وهي على النحو الآتي: ١ - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب ذلك» (١)، فعلى هذا يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» (٢). وهذا الاستحباب قول جمهور أهل العلم (٣). وقال جماعة من أهل العلم بوجوب القول مثل ما يقول المؤذن وإجابته؛ لقول النبي ﷺ: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (٤)؛ ولقوله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي ...» (٥). قال الإمام القرطبي ﵀: «حكى الطحاوي: أنه اختُلِفَ في حكمه، فقيل: واجب، وقيل: مندوب إليه، وهو الذي عليه الجمهور ...» (٦).

(١) المغني، لابن قدامة، ٢/ ٨٥، وانظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف، ٢/ ١٠٥. (٢) انظر: المغني، ٢/ ٨٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٢/ ١٠٥. (٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ٣٣٠، وفتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٩٣، والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، ٢/ ١١. (٤) متفق عليه، من حديث أبي سعيد: البخاري، برقم ٦١١، ومسلم، برقم ٣٨٣، وتقدم تخريجه. (٥) مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو، برقم ٣٨٤، وتقدم تخريجه. (٦) المفهم، ٢/ ١١.

1 / 22