62

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

ناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة السادسة والثلاثون

اشاعت کا سال

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

اصناف

وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها ١.
ولأبي عبيد: أن معاذ بن جبل قَال باليمن “لست بآخذ من أوقاص البقر شيئًا حتى آتي رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ لم يأمرني فيها بشيء”.
وفي رواية عن يحيى بن الحكم أن رسول الله ﷺ قَال: “إن الأوقاص لا صدقة فيها”.
وفي رواية عن الشعبي قَال: “ليس في الأوقاص صدقة”.
وفي رواية عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز كتب “أن ليس في الأوقاص شيء” ٢.
وعند عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن معاذ أنه سأل النبي ﷺ عن الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين وما بين الأربعين إلى الخمسين فقال: “ليس فيها شيء”.
وعن الشعبي قَال: ليس في الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء ٣.
أما مقدار الزكاة في بهيمة الأنعام فهو ما يوضحه الجدول التالي:

١ رواه أحمد في المسند انظر: ٥/٢٣٠، ٢٤٠.
٢ انظر: الأموال لأبي عبيد ص٣٩١، ٣٩٢ رقم ١٠٢٢ - ١٠٢٤.
٣ انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب الزكاة باب البقر ٤/٢٣، ٢٤ رقم ٦٨٤٨، ٦٨٤٩.

1 / 314