38

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

ناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة السادسة والثلاثون

اشاعت کا سال

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

اصناف

وقال أحمد: العشر على البائع مطلقًا وهو قول الثوري والأوزاعي ١.
فإن فعل البائع هذا فرارًا من الزكاة لم تسقط عنه. وهذا هو قول جمهور أهل العلم استدلالًا بقوله تعالى في سورة القلم ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم﴾ الآية ٢.
فعاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة، ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كما لو طلق امرأته في مرض موته، ولأنه لما قصد قصدًا فاسدًا اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض قصده كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه ٣.

١ انظر: فتح الباري ٣/٣٥٢.
٢ سورة القلم آية (١٧، ٢٠) .
٣ انظر: المغني لابن قدامة ٤/١٣٦ وحلية العلماء ٣/٢١ والبحر الرائق ٢/٢٣٩ وبداية المجتهد ١/٢٤٩.

1 / 290