Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
19

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

ناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة السادسة والثلاثون

اشاعت کا سال

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

اصناف

واحتج أبو ثور بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١ والمكاتب والرقيق يدخلان في الخطاب على الصحيح عند الأصوليين كما احتج أيضًا بأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون. واحتج أبو حنيفة بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قَال: “فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر” الحديث.٢. والصحيح والله أعلم هو قول جمهور العلماء لأن الآية والحديث محمولان على الأحرار أما القياس على الصبي والمجنون فهو قياس مع الفارق فالمنع فيهما لنقص تصرفهما لا لنقص ملكهما٣.

١ سورة البقرة آية (٤٣) . ٢ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، انظر: البخاري مع فتح الباري ٣/٣٤٧ ٣ انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٥ والحاوي ٣/١٥٤ وحلية العلماء ٣/٧، ٨ والمغني لابن قدامة ٤/٧٢ والمجموع ٥/٣٣٠ وبدائع الصنائع ٢/٦ والافصاح ١/٢١١.

1 / 271