الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة

Al-Zarkashi d. 794 AH
159

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة

الإجابة لما استدركت عائشة

تحقیق کنندہ

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

ناشر

مكتبة الخانجي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

الفصل - ٨ الاستنجاء بالماء قال أبو عمر بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ثَنَا أَحْمَد بْن قاسم ثَنَا قاسم بْن أصبغ ثَنَا الْحَارِث بْن أَبِي أَمَّامة ثَنَا يَزَيْدُ بْنُ هارون ثَنَا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مُعَاذة عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت لنسوة عِنْدَهَا مرن أَْزْوَاجكن أن يغسلوا أثر الغائط وَالبول فَإِنِّيْ استحييهم وإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يفعله قَالَ أَبُو عُمَر وكَانَتْ عادة الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَّاقتصَارَ عَلَى إِلَّاحجار وعادة الْأَنْصَار استعمال الْمَاء ورَوَى ابْن أَبِيْ شَيْبَةَ عن حذيفة أنه أنكر الاستنجاء بالماء وقَالَ لَوْ فعلته لِأَنَّتنت يدي وقَالَ سَعِيْد بْن الْمُسَيَّب إِنَّمَا ذَلِكَ وضوء النِّسَاء وقَدْ صحت الْأَحَادِيْث باستنجَاءَ رَسُوْل اللهِ ﷺ بالماء وإِنَّمَا إِلَّاحجار رخصة وتوسعة في طهرة المخرج

1 / 166